وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - ٦٣ ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم طاف وجب عليه اعادة السعي
٦٣ ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم
طاف وجب عليه اعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي
بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم
يتم السعي
[ ١٨٠٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
[ ١٨٠٩٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٨٠٩٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
الباب ٦٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٩ | ٤٢٧ ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من ابواب الوضوء.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ | ٢.
[١] التهذيب ٥ : ١٢٩ | ٤٢٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ | ١.