وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
[ ١٨١٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن [١] امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
[ ١٨١٨٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن عبدالله [١] ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي ، وشهدت المناسك ، فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شيء.
أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا [٢].
[ ١٨١٨٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٣٩١ | ١٣٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٢ | ١١٠٩.
[١] في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٧ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٤ | ١٣٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٣١٤ | ١١١٥.
[١] في نسخة : احمد بن محمد ( هامش المخطوط ).
[٢] سبق في الحديث ٢ من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب ٥ : ٣٩٢.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٤٧ | ٨ ، والتهذيب ٥ : ٣٩١ | ١٣٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١١ | ١١٠٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج.