وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ٤٨ ـ باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
[ ١٨٠٣٨ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبدالله عليهالسلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطوا برجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف.
[ ١٨٠٣٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم [١] أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني.
[ ١٨٠٤٠ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : وقال عليهالسلام : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٨ ـ باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف
بولدها ولا عنه
[ ١٨٠٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢١١.
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢١٢.
[١] في المصدر : الربيع بن خيثم.
١٢ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
[٢] ياتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ١٩.