وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ٥٢ ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن
٥٢ ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم
من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسيا
[ ١٨٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك.
[ ١٨٠٦٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
[ ١٨٠٦١ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف [١] ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
الباب ٥٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ | ١١٨٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٦.
[١] في المصدر : الطواف فيه.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٣٢.