وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦ - ٨٦ ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف
٨٦ ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من
الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك ، ثم تقضي بقية
الطواف اذا طهرت
[ ١٨٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام [١] عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق ، عمن سأل ابا عبدالله عليهالسلام مثله إلا انه قال : وليس عليها عمرة [٢].
ورواه الصدوق كما مر [٣].
[ ١٨٢٠٤ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
الباب ٨٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ | ١٣٧١.
[١] في نسخة : سألت ابا عبدالله عليهالسلام.
[٢] الاستبصار ٢ : ٣١٣ | ١١١٢.
[٣] مر في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ | ١٣٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ | ١١١١.