وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ١٧ ـ باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا
رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وانا لا يفرجون لي.
[ ١٧٨٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال : لا تغرروا [١] بها ، قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٧ ـ باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف
واجبا ، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب
دون المندوب
[ ١٧٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٩ | ١٣٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨١ من هذه الابواب.
[١] الغرر : الخطر. ( الصحاح ـ غرر ـ ٢ : ٧٦٨ ).
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٧ و ١٨ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب ٨١ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٧ | ١.