وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٣ - ٩٣ ـ باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال : ـ قال : تصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١].
٩٢ ـ باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم
[ ١٨٢١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن عليهالسلام ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها [١] ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
٩٣ ـ باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
بمكة والمدينة في مقام جبرئيل عليهالسلام وغيره
[ ١٨٢١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
[١] تقدم في الاحاديث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من ابواب النفاس.
الباب ٩٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١ | ١.
[١] في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى أبي فاديت اليه.
الباب ٩٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٢ | ١.