وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٤٤ ـ باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء
عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ... الحديث.
وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية ، قال : لان ذلك مذهب بعض العامة [٢] وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.
٤٤ ـ باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد
لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن
صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو
الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه
[ ١٧٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم ( حمامة من حمام الحرم ) [١] إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
[ ١٧٣٠٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٢.
[٢] نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن. ( منه. قده ).
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٦ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[١] في المصدر : في الحرم حمامة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٨٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ ،