وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٩ ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها لزمه شاة
٩ ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في
الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة
درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل
[ ١٧١٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ١٧١٣٦ ] ٢ ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ) [١] البيض والفراخ ( ورماحكم ) [٢] الامهات الكبار.
[ ١٧١٣٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الحمام [١] وأشباهها إن قتله [٢] المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان ... الحديث.
الباب ٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ١.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٢ | ١٩١.
[١] (٢) المائدة ٥ : ٩٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : الحمامة.
[٢] في المصدر : إذا قتلها.