وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ١٤ ـ باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة
عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه [١] فقال : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [٢] فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد ) [٣] فعليه كذا فالاول بالخيار [٤].
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٥].
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : فالاول الخيار [٦].
[ ١٧٤٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [١] فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
[١] في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ).
[٢] و (٣) البقرة ٢ : ١٩٦.
[٤] في نسخة : فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).
[٥] المقنع : ٧٥.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥٨ | ٢ ، وفيه : فالاولى الخيار.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٧.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.