وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ١٦ ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الكفارات
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلا أنه قال : أغلق بابه على طير فمات [١].
[ ١٧١٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى [١] ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم [٢] ، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
[ ١٧١٩٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام نحوه ، إلا أنه قال : قفلوا الباب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٧.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٦.
[١] في هامش المخطوط ما نصه : ( محسن ) كما مر ، وكتب تحته : بخط غيره رحمهالله.
أقول : وقد مر في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٢] في المصدر : لكل بيضة نصف درهم.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ٢٣٤ | ١٣.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.
[٣] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.