وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - ٥٩ ـ باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء
[ ١٨٠٨٥ ] ١٠ ـ وعنه [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
[ ١٨٠٨٦ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع [١] إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات [٢] قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه.
قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.
٥٩ ـ باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم
تقدر على الاقامة حتى تطهر
[ ١٨٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال :
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ | ١١٧٨.
[١] في المصدر : ابن محبوب.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٤٩.
[١] في المصدر : حتى يرجع.
[٢] في نسخة : توفي ( هامش المخطوط ).
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١ | ٥ ، واورده في الحديث ١٣ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.