وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ١٦ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى [٣].
ورواه في ( المقنع ) كذلك [٤].
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه [٥].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ [٦].
ورواه أيضا فيه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله [٧].
[ ١٧٤١٢ ] ٣ ـ ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى؟ قال : عليه بدنة ، أما إني لم أجعلها عليه [١] لا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٧١.
[٤] المقنع : ٧٦.
[٥] الكافي ٤ : ٣٧٧ | ٧.
[٦] علل الشرائع : ٥٩٠ | ٣٩.
[٧] علل الشرائع : ٤٥٨ | ١.
٣ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ | ١ ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( ٤ ) هنا ، وقد ورد في البحار ٩٩ : ١٦٩ | ٤ كما ورد في المتن.
[١] في المصدر زيادة : لمنيه.