وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - ٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
[ ١٧١١٥ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ ١٧١١٦ ] ١٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) [١] ما هو؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وفي بعض هذه الكفارات اختلاف ، والاقل محمول على الاجزاء والاكثر على الاستحباب.
١٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٣ | ١١٨٧.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٥ | ٢٠٣.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
[٢] يأتي في الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.