وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٢٦ ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
[ ١٧٦٨٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي [١] عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
٢٦ ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
[ ١٧٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن عتبة [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي [٢] بذلك البركة إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة [٣].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٧٦٧٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ | ١ ، والخصال : ٦١٦ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وعن العلل في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.
[١] يأتي في الفائدة الاولى | ٣٩١ من الخاتمة.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ | ١.
[١] في المصدر : عبد الملك بن عتبة.
[٢] في المصدر : تبتغي.
[٣] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٤٩ | ١٥٦٧.
٢ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.