وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ٢٢ ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة
[ ١٧٢١١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
[ ١٧٢١٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة.
[ ١٧٢١٣ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ | ١٠.
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٣ | ١٢٢٨.
[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.