وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ٢١ ـ باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٨].
٢٠ ـ باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل
واحد منهما فداء
[ ١٧٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد منهما الفداء.
[ ١٧٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل [١] ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته.
٢١ ـ باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم
المحرم فداء كامل ، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم
[ ١٧٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
[٨] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٢ | ١٢٢٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢٢٢.
[١] في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ).
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٢ | ١٢٢٤.