وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠ - ٤ ـ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق
[ ١٨٣٢٧ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وليس في المتعة إلا التقصير.
[ ١٨٣٢٨ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله [١].
[ ١٨٣٢٩ ] ٤ ـ وباسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل عقص رأسه [١] وهو متمتع ، فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة.
أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله.
[ ١٨٣٣٠ ] ٥ ـ وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما [١] التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب الحلق.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٥٨ | ٥٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ | ٨٤٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الحلق.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٣.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٧ | ١١٣١.
[١] في نسخة : شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شعر راسه.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الاحرام.
[١] في المصدر : وان تعمد ذلك بعد الثلاثين.