وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧ - ١ ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة
يجزي [٣] عنه.
[ ١٧١٠١ ] ٦ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [١] قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان [٢] فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ ١٧١٠٢ ] ٧ ـ وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : جزاء [١] من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله : ( هديا بالغ الكعبة ) [٢] والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى تفصيل آخر [٣].
[٣] في المصدر : يجزيه.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٣ | ١٩٦.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
[٢] في المصدر : كانت.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٤ | ٢٠٢.
[١] وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محله هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ).
[٢] المائدة ٥ : ٩٥.
[٣] يأتي في الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.