وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - ٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٧١٠٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش [١]؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين.
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق [٢] قال : فليصم تسعة أيام.
قلت : فإن أصاب ظبيا؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على [٣] ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ كما يأتي [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلا أنه ترك قوله : والصدقة مد على كل مسكين [٥].
[ ١٧١٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٢ | ١١٨٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٥ | ١.
[١] في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ).
[٤] يأتي في الحديث ١٠ من هذا لباب.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٢.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الذبح.