وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
[ ١٧١١٠ ] ٨ ـ قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
[ ١٧١١١ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٧١١٢ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوله [١] : ( أو عدل ذلك صياما ) [٢] قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٠ | ٦٨.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١١٠.
[١] الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٥.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٢ | ١١٨٤.
[١] في المصدر زيادة : عز وجل.
[٢] المائدة ٥ : ٩٥.