وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٧ ـ باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة
٧ ـ باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون
الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان
والحج من قابل
[ ١٧٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل محرم [١] وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج [٢] من قابل ... آخر الخبر.
[ ١٧٣٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٤ وفيه : صدر الحديث.
[١] « محرم » ليس في التهذيب.
[٢] في التهذيب : وعليهما الحج.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١٠٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٥.