وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٤ ـ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان
باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
[ ١٧٣٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني [١] فقال : استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه.
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٧٣٧٧ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.
ورواه الشيخ مرسلا أيضا [١].
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ذيل الحديث ٥.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٤.