وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٨ ـ باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم
قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل.
فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : لا.
قلت فأخبرني عن النبي صلىاللهعليهوآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه [١].
[ ١٧٥٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال : يحج من قابل.
والحاج مثل ذلك إذا أحصر ... الحديث.
[ ١٧٥٤٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الذي [١] يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه [٢] ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج [٣] من قابل.
ورواه الكليني ، والشيخ كما مر في الاحرام [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٤٦٤ | ١٦٢٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٦ | ١٥١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الاحرام.
[١] في المصدر : الرجل.
[٢] في المصدر زيادة : الله تعالى.
[٣] في المصدر : للحج.
[٤] مر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الاحرام.