وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٣ ـ باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي.
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر [١].
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد [٢].
[ ١٧٤٤٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
٣ ـ باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري
بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
[ ١٧٤٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
[١] مر في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ | ١٠٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ | ٥٩٢.