وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - ٨١ ـ باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية
٨٠ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى طاف
طوافا آخر جاهلا صلاهما وليس عليه شيء
[ ١٨١٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي ، فنسي فقعد حتى غابت الشمس ، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء.
٨١ ـ باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية ،
وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله ، وحمل
من عجز عن الاستلام ليستلم
[ ١٨١٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : طاف رسول الله صلىاللهعليهوآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن.
الباب ٨٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٦ | ٧.
الباب ٨١
فيه ٤ احاديث
(*) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج. ( مجمع البحرين ـ حجن ـ ٦ : ٢٣١ ).
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١٦.