وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ١١ ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
عبدالله عليهالسلام فقال : عليك الثمن.
[ ١٧١٥٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره.
[ ١٧١٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم
لزمه الكفارتان
[ ١٧١٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الباب ١١ ، وفي الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ١٦ ، ٤٤ ، من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.