وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ٤٢ ـ باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وان كان صرورة
[ ١٧٧٥٨ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دخول البيت؟ فقال : أما الصرورة فيدخله ، وأما من قد حج فلا.
[ ١٧٧٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة ، فان النبي صلىاللهعليهوآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.
[ ١٧٧٦٠ ] ٤ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال : هو من السنة ، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الصلاة [٢] ، وتقدم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله حج عشرين حجة [٣] ، وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا مرة [٤].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٧ | ٩٤٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ | ٩٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ | ١١٠١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القبلة.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٠٤ | ٣٣٧ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب الطواف.
[١] تقدم في الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب القبلة.
[٣] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.
[٤] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.