وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ١٨ ـ باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار [٢].
١٨ ـ باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي
استحب له قطعه والصلاة ثم الإتمام ، ويجب ذلك
مع ضيق وقتها
[ ١٨٣٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن ايوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع [١] ويصلي ثم يعود أو ثبت [٢] كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود او ليس عليهما مسجد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله وزاد : لا بل يصلي ثم يعود [٣].
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله [٤].
[ ١٨٣٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام فقال
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٧ | ١٢٥٠.
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٦ | ٥١٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٢ ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : يلبث ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ٤٣٨ | ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٥٨ | ١٢٥٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٦ | ٥١٨.