وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥ - ١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل وتحريم أكله
سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) [١] قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا [٢] من سخط الله ، ومن دخله [٣] من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله [٤].
[ ١٧١٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : كنت مع علي بن الحسين عليهماالسلام في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.
[ ١٧١٧٦ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته.
فقال أبو عبدالله عليهالسلام : كان يرمي حمام الحرم.
الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ ، ونحوه عن العياشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] في المصدر : فهو آمن.
[٣] في المصدر : وما دخل في الحرم.
[٤] الكافي ٤ : ٢٢٦ | ١.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٧.
٣ ـ علل الشرائع : ٤٦٢ | ٦.