وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٣٠ ـ باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه
[ ١٧٩٣٣ ] ٦ ـ قال : وروي ان فيه قبور الانبياء عليهمالسلام وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر [١].
[ ١٧٩٣٤ ] ٧ ـ قال : وروي أن إبراهيم عليهالسلام لما قضى مناسكه أمره الله بالانصراف فانصرف ، وماتت ام اسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبرها.
[ ١٧٩٣٥ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام ـ في حديث إبراهيم وإسماعيل قال : وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومائة سنة فدفن في الحجر مع امه.
[ ١٧٩٣٦ ] ٩ ـ وروى جماعة من فقهائنا ـ منهم العلامة في ( التذكرة ) ـ حديثا مرسلا مضمونه : أن الشاذروان كان من الكعبة.
[ ١٧٩٣٧ ] ١٠ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحجر؟ فقال إنكم تسمونه الحطيم ، وإنما كان لغنم إسماعيل وإنما دفن فيه امه وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه ، وفيه قبور انبياء.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٢٦ | ٥٤٢.
[١] في المصدر زيادة : وسميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالايدي.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٤٩ | ٦٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب مقدمات الطواف.
٨ ـ علل الشرائع : ٣٨ | ١.
٩ ـ التذكرة ١ : ٣٦٢ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٦٩١ ، والروضة البهية ٢ : ٢٥٠ ، وفي الجميع فتوى وليس بحديث.
١٠ ـ مستطرفات السرائر : ٣٦ | ٥٢.