وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ٣٠ ـ باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه
قال : ان إسماعيل دفن امه في الحجر [١] وحجر [٢] عليها لئلا يوطأ قبر ام إسماعيل في الحجر.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ، إلا أنه قال : لئلا يوطأ قبرها [٣].
[ ١٧٩٣٠ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل.
[ ١٧٩٣١ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل.
[ ١٧٩٣٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة عليهمالسلام قال : صار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه ، لان ام إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها ، فطيف كذلك لئلا [١] يوطأ قبرها.
[١] فيه الدفن في المسجد ومثله كثير غير أنه يحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام ، ويحتمل سبق الدفن على المسجدية لما يأتي في حديث المفضل : من أن الحجر بيت إسماعيل وفيه قبره وقبر هاجر. ( منه. قده ) ..
[٢] في نسخة : وحجره ( هامش المخطوط ).
[٣] علل الشرائع : ٣٧ | ١.
٣ ـ الكافي ٤ : ٢١٠ | ١٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢١٠ | ١٦.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٢٦ | ٥٤١.
[١] في المصدر : كيلا.