وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - ١٢ ـ باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام
١٢ ـ باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر
مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم
شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين
لزمه دمان
[ ١٧٤٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قص [١] ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة [٢] ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [٣] ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام [٤].
[ ١٧٤٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
الباب ١٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ | ١١٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ | ٦٥١.
[١] في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر زيادة : قلت :
[٣] في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ | ١١٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ | ٦٥٢.