وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦ - ٤٩ ـ باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام [١] قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء [٢] فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة ... الحديث.
[ ١٧٣٢٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٧٣٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة ، أين تكون؟ فقال : بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر [١].
[ ١٧٣٣٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
[١] في المصادر : أنه.
[٢] في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٢.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٤ | ١٣٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٦.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٤ | ١٣٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٥.
[١] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٥١ ، وأورده في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.