وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٦ ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات [٣].
٦ ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
[ ١٧٥٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبدالله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
[ ١٧٥٣٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خرج الحسين عليهالسلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم [١] فحلق شعر رأسه ونحرها
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٠ | ٦.
[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ | ١.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٥ | ١٥١٥.
[١] البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والامعاء. تاج العروس ( برسم ) ٨ : ١٩٩.