وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - ٢ ـ باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة
[ ١٧٤٤٥ ] ١٠ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » [١] والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة.
أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر [٢].
٢ ـ باب أنه يجب على المحرم في تعمد
السباب والفسوق بقرة
[ ١٧٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول ـ في حديث ـ : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٧٤٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ | ٢٥٥.
[١] البقرة ٢ : ١٩٧.
[٢] مر في الحديث ٨ من هذا الباب.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.