وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - ١ ـ باب ما يجب على المحرم في الجدال
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٣].
[ ١٧٣٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به.
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله.
[ ١٧٤٣٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
[ ١٧٤٤٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[٢] معاني الاخبار : ٢٩٥.
[٣] مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٢٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ | ٣ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٨ | ٤.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ | ١١٥٢.