وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ١٨ ـ باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليهالسلام إلا أنه قال : والطواف بالبيت [١].
[ ١٧٨٦٦ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني لا اخلص إلى الحجر الاسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٨ ـ باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
[ ١٧٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ.
[ ١٧٨٦٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما الاستلام على الرجل [١] وليس على النساء بمفروض.
[١] الفقيه ٢ : ٣١٠ | ١٥٤٣.
٢ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٥ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الاحرام ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٤١.
[١] في المصدر : على الرجال.