وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٣ ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع
يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم
بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما
بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى
يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ،
ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير
تلك الطريق ، وأن الاولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ ١٧٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل.
ورواه الكليني كما يأتي [١].
[ ١٧٣٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
[١] يأتي في الاحاديث ٢ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ١٦ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.