وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - ٢ ـ باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة
ورواه الكليني كما يأتي [١].
[ ١٧٣٥٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي بن النعمان [١] ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان ـ أو أتى أهله [٢] وهو محرم ـ وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء.
[ ١٧٣٥٦ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام ـ في حديث ـ إن جامعت وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
[ ١٧٣٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمد [١] أبا عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شيء عليك.
[ ١٧٣٥٨ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
[١] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ | ٦٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ | ٢٤٩.
[١] في المصدر : محمد بن علي ، عن علي بن النعمان.
[٢] في المصدر : وأتى أهله.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٣١٠ | ١٥٤١.
[١] في نسخة : سلمة بن محرز ( هامش المخطوط ).
٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.