وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ١٠ ـ باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة
عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرسل [١] بالهدي تطوعا [٢] ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم [٣] ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [٤].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه [٥].
[ ١٧٥٥٠ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتى تغرب الشمس؟
١٠ ـ باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب
له التكفير ببقرة
[ ١٧٥٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
[١] في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٢ : ٣٠٦ | ١٥١٧.
[٥] الكافي ٤ : ٥٤٠ | ٣.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٦ | ١٥١٨.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٥ | ١٤٧٤.