وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨ - ٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا
عجز عنها
[ ١٧١٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما [١] لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكل مسكين نصف صاع [٢].
[ ١٧١٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
الباب ٢
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨٣.
[١] في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٥.