وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ٩ ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها لزمه شاة
وعنه ، عن حماد مثله [٢].
[ ١٧١٤٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.
[ ١٧١٤٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم [١] وهو محرم ، قال : عليه حمل.
[ ١٧١٤٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير.
[ ١٧١٤٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن
[٢] الاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨٣.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٨ | ١٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فراخ الحمام.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٤.
١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٥.