وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٤٦ ـ باب وجوب تعزير من أحدث في المسجدالحرام متعمدا
عليهالسلام قال : الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
[ ١٧٧٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن عبدالله [١] ، عن علي بن خالد ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويرى منزله من الجنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤٦ ـ باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام
متعمدا ، وقتل من أحدث في الكعبة متعمدا
[ ١٧٧٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيهما أفضل؟ الاسلام أو الايمان ـ إلى أن قال : ـ فقال : الايمان [١] ، قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : قلت يضرب ضربا شديدا ، قال : أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد ... الحديث.
٧ ـ المحاسن : ٦٩ | ١٣٤.
[١] علي بن عبدالله لم يرد في المصدر في سند هذا الحديث وإنما ورد في سند الحديث السابق عليه برقم ١٣٣ فلاحظ.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢٩ وفي البابين ٣٦ و ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢١ | ٤.
[١] في المصدر : الايمان أرفع من الاسلام.