وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٥ ـ باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة لزمه بدنة
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٥ ـ باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل
تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد
تقصيرها
[ ١٧٣٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [١].
[ ١٧٣٧٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى [١] ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر ، فقال : عليك بدنة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٥ ـ ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٠.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التقصير.
[١] ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ).
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٢.