وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ١٤ ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه
[ ١٧١٧٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد
منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه
لو تلف قبله
[ ١٧١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه.
[ ١٧١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.
[١] تقدم في البابين ١ و ٨٨ من أبواب تروك الاحرام.
[٢] يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٤ | ١٦٢٠ ، وقرب الاسناد : ١٠٧ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٠٥ | ٨
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ | ١٢١١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.