وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ١٢ ـ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة
فكتب إلى والي المدينة ، أن : سل موسى بن جعفر عن دار اردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها ، فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لابي الحسن عليهالسلام ، فقال أبوالحسن عليهالسلام : ولا بد من الجواب [١]؟ فقال له الامير : لا بد منه [٢] ، فقال له : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ، وإن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.
فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ، ثم أمر بهدم الدار.
فأتى أهل الدار أبا الحسن عليهالسلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم ، فكتب إليه : أن ارضخ لهم شيئا. فأرضاهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١٢ ـ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة
والمسجد وحصاهما ، وأن من أخذ من ذلك شيئا
وجب أن يرده
[ ١٧٥٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الانماط ، عن أبان بن تغلب قال : لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا ، فأتوا
[١] في المصدر زيادة : في هذا.
[٢] في المصدر : فقال له : الامر لا بد منه.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٢ | ٨.