وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - ١٦ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
١٦ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسراً
[ ١٧٤١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة.
[ ١٧٤١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا [١] فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة.
ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر ) [٢] إلى ما لا يحل له.
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٤ | ١١١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٦.
الباب ١٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٥.
[١] في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ).