وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ٥٨ ـ باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع
٥٧ ـ باب ان المرأة ، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم
جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
[ ١٨٠٧٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى [١].
أقول : وتقدم ما يدل ذلك [٢].
٥٨ ـ باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن
يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف
عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو
غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
[ ١٨٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كفارات الاستمتاع.
[١] الكافي ٤ : ٤٥٠ | ١.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ٥٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٨ | ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ | ٧٨٨.