وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ٥٠ ـ باب ان من حمل انسانا فطاف به وسعى به أجزأ عنهما
محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ١٨٠٥٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال : ايها الله إذاً.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : ايها والله [١].
أقول : معناه إي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغويين ، وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح [٢].
[١] الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٨ | ٩.
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٤ | ١٢٣٢.
[٢] انظر التفصيل في ( لسان العرب ـ ايه ـ ١٣ : ٤٧٤ ).